لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء [١]. ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى [٢] ،
______________________________________________________
ظنه عدم ضيق الوقت وإن لم يمكنه لم يقطعها إذا كبر. فإنه لا شاهد له إلا عموم انتقاض التيمم بوجود الماء ، لكنه مقيد بما سبق من أدلة القولين. نعم لا يبعد أن يكون مبناه عدم جواز التيمم في السعة فيكون وجدان الماء في أثناء الصلاة موجباً لبطلان التيمم من أول الأمر ، لا انتقاضه بعد الصحة كما هو مبنى الخلاف في المقام. فلاحظ.
ثمَّ إنه حيث عرفت أن مقتضى الجمع العرفي بين النصوص هو حمل ما دل على الانتقاض لو وجده قبل الركوع على الاستحباب ، يتعين الخروج عما دل على حرمة القطع بذلك. على أن العمدة في دليله الإجماع وهو غير منعقد في الفرض ، لحكاية القول باستحباب القطع عن جماعة منهم المحقق في ظاهر المعتبر.
[١] كأن وجهه الخروج عن شبهة خلاف ابن حمزة كما سبق.
[٢] كما عن المبسوط والمنتهى والتحرير والقواعد والمسالك وغيرها. ويقتضيه ترك الاستفصال في النصوص المتقدمة ، المعتضد بقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض ، كما تقدمت الإشارة إلى وجهها في المباحث السابقة. وفي جامع المقاصد. « يحتمل تعين القطع هنا لأن إبطال النافلة غير ممنوع منه فيتحقق التمكن من استعمال الماء ». وفيه : أن مجرد الفرق بينهما في عدم جواز القطع اختياراً في الفرائض وجوازه في النوافل لا يوجب فرقاً بينهما في عموم الأدلة ، ولا سيما بملاحظة التعليل في النصوص ، وأن المقام ليس من صغريات حرمة القطع ، إذ لو كان التيمم ينتقض بوجدان الماء انقطعت الصلاة بنفسها. ( ودعوى ) أن ظهور الأمر بالإتمام في الوجوب