حرة كانت أو أمة [١] دائمة أو منقطعة [٢] وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً.
______________________________________________________
والحكم. وأما الفرق بين ما يسقط بالإسقاط وما لا يسقط به ، فهو أن الأول : ما يكون اعتبار وجوده تابعاً لاعتبار إضافته إلى مالك كالذميات أعياناً كانت ، أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه. والثاني : ما لا يكون كذلك ، بل اعتبار وجوده تابع لمنشإ آخر ، كالأعيان الخارجية ومنافعها. فلاحظ وتأمل.
[١] للإطلاق ، قال في جامع المقاصد : « لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها ». وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) « مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب ـ كما في المدارك ـ عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا بين الدائمة والمنقطعة ». وفي الذخيرة : « واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، والحرة والأمة ». وظاهر ذلك ونحوه من كلماتهم أنه من المسلمات ، ولولاه لأمكن الإشكال في إطلاق النصوص ، بدعوى انصرافه إلى الحرة التي كانت مالكة نفسها في الحياة ، وبالموت تكن نسبتها إلى كل من عداها نسبة واحدة ، لا مثل المملوك للغير في الحياة والممات ، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاك.
[٢] للإطلاق ، كما سبق. لكن في الجواهر قال : « على إشكال في المنقطعة ، خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد موتها ، لبينونتها حينئذ منه ، بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وان لم ينقض الأجل ، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت. كما لا يخفى على من أحاط خبراً بأحكام المتعة في