______________________________________________________
على لفظ : « الأخر » لظهوره في أن عمل الحر من الحقوق ، وليس هو منها كما عرفت. نعم عمل الحر إذ كان الحر من قبيل الأجير الخاص من الحقوق ، فيسقط بالإسقاط. والفرق بينه وبين منافع الرق ومنافع سائر الأعيان المملوكة جاء من جهة الفرق بينهما بالمملوكية واللامملوكية ، ولذا لو حبس الحر لم يضمن منافعه ، وإذا حبس الرق ضمن منافعه. فلاحظ.
كما أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين الحق والحكم ، فان الحكم لا يصح أن يضاف الى المحكوم عليه إضافة الملكية ، كما يصح أن يضاف الحق إلى المستحق ، مع أن الحق من أحكامه السقوط بالإسقاط ، للقاعدة المقررة بين العقلاء من أن لكل ذي حق إسقاط حقه ، كما ذكر ذلك شيخنا الأعظم (ره) في مسقطات خيار المجلس ، وليس كذلك الحكم ، فان سقوطه إنما يكون بإسقاط الجاعل له ، ولا يكون بإسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا : « لزيد أن يشرب الماء ، وليس له أن يشرب الخمر » إنما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل : يجوز له ، أو : يحل له ، كما في قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ ) (١) ، ونحوه غيره ، وليست اللام فيه للملك مثل قولنا : « الخيار للمغبون » ولذا كان مجرورها ظرفاً مستقراً ، بخلاف مجرور الأولى فإنه ظرف لغو. نعم لا تبعد دعوى كون الظاهر من اللام في مثل قولنا : « لزيد أن يفعل » كونها للملك ، فيكون الفعل من حقوق زيد ، وحينئذ فان لم تقم قرينة حالية ، أو مقالية ، أو عقلية على كونه حكما ، بني على كونه حقاً ، وإن قامت قرينة على ذلك كان العمل عليها. وبالتأمل في ما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق والملك ، ووجه الفرق بين ألحق
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.