______________________________________________________
ولمنافع الأعيان التي استأجرها ، ولفسخ العقد إذ كان مغبوناً مثلا ، ولأخذ المبيع بالشفعة إذا كان شريكا ، وللاقتصاص من الجاني إذا جنى عليه عمداً ولاستيفاء دينه من العين المرهونة .. الى غير ذلك من الأمثلة. ولا تفاوت بين أفراد هذه الإضافة في الموارد المذكورة قوة وضعفاً ، بل هي في الجميع على نحو واحد ومرتبة واحدة ، وإن كان بعضها يختص ـ اصطلاحا ـ باسم الحقية ، والآخر باسم الملكية ، فليس الاختلاف بين الملكية والحقية إلا بحسب المورد لا غير.
وكيف كان فالحق ـ اصطلاحاً عين أو معنى متعلق بغيره ، وقائم فيه على نحو لا يصح اعتباره إلا في ظرف اعتبار ملكيته لمالكه ، فيختص بالقسم الثالث من كل من القسمين ، فيخرج منه الأعيان الخارجية المملوكة ، وكذا الذميات من أعيان ومعان ، لعدم كونها قائمة بمن له الذمة ، وانما هي في الذمة ، كما تخرج عنه منافع الأعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها كما عرفت ، ولذا لا إشكال ولا خلاف في عدم سقوطها بالإسقاط نعم لا فرق بين الذميات ـ من أعيان ومعان ـ في سقوطها بالإسقاط كالحقوق إلا أنها لا تسمى عندهم حقوقا ، لاختصاص الحق ـ كما عرفت ـ بالملك القائم بموضوع ، وليست هي كذلك. ومن ذلك يظهر أن الدين في ذمة الحر ليس من الحقوق ، والاقتصاص القائم برقبة الحر الجاني منها ، ولذا ينعدم الثاني بانعدام موضوعه ، ولا ينعدم الأول بانعدام ذي الذمة ، بل يستوفي من تركته أو من غيرها. ولا يقال للدين : إنه ثابت في المديون ، ويقال : إنه ثابت في ذمته.
ومن ذلك يظهر أن قول شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه : « وأما الحقوق الأخر .. » مبني على المسامحة ، ولذا ضرب في النسخ المصححة