______________________________________________________
قائم بنفسه ، ووجودهما قائم بغيره. وفي أن اعتبار وجود الأول لا يتوقف على إضافته إلى مالك ووجود الأخيرين ـ اعتباراً ـ يتوقف على إضافته إلى مالك ، فيكون اعتباره ملازماً لاعتبار إضافته إلى المالك ، فلو انتفى مصحح اعتبار إضافته إلى المالك امتنع اعتباره ، فلو لا السلف لامتنع اعتبار شيء في ذمة البائع ، كما أنه لو لا النسيئة لامتنع اعتبار شيء في ذمة المشتري وكذلك لو لا الجناية ووجود سبب الزكاة لامتنع اعتبار شيء في العبد ، أو في النصاب. فأقسام الأول ـ وهو العين ـ ثلاثة.
وأما الثاني ـ وهو المعنى ـ فأقسامه ـ أيضاً ـ ثلاثة لأنه تارة : يكون ذمياً ، كعمل الحر الأجير المملوك في ذمته للمستأجر بالإجارة. وأخرى : لا يكون ذمياً بل هو أمر قائم بغيره ، وهو تارة : لا يكون اعتباره موقوفاً على إضافته إلى مالك ، كما في منافع الأعيان المملوكة كالدار والعبد ، فان اعتبارها في الخارج يكون تابعاً لقابلية العين للمنفعة سواء أكان لها مالك أم لم يكن. وأخرى : يكون موقوفاً على ذلك ، مثل حق الخيار القائم بالعقد ، وحق الشفعة القائم بالمبيع ، وحق القسم القائم بالزوج ، وحق التحجير القائم بالأرض ، وحق القصاص القائم بالجاني ، وحق الرهانة القائم بالعين المرهونة ، الى غير ذلك ، فإنها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها. ومنه منافع الأجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية.
ولا يخفى أن إضافة المالكية والمملوكية بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع على نحو واحد ، فكما أن زيداً مالك للفرس والدرهم الخارجيين ، كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه نسيئة ، أو في ذمة من باعه سلفاً ، ولمنافعه إذا كان أجيراً ،