والبالغون على غيرهم [١] ، ومن متّ الى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما [٢] ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم [٣]. وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم [٤] والأولاد [٥] ،
______________________________________________________
والجواهر ، ومرآة العقول ، وغيرها. ولذا حكي عن بعض القول بمشاركتها للذكور.
[١] لقصور نظر غير البالغ في حق نفسه ، ففي حق غيره أولى ، فتختص الولاية بالبالغ. ولا مجال لمشاركة ولي غير البالغ ، لاختصاص ولاية وليه في ما هو له ، وقد عرفت أنه ليس له ولاية النظر.
[٢] كما عن المشهور ، ويستفاد من خبر الكناسي ، لكنه خلاف إطلاق قولهم : « أولى بميراثه » ، بل وإطلاق آية ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) لتساويهما في الأقربية إلى الميت على بعض محتملاتها الذي عليه يصح الاستدلال بها على ما نحن فيه.
[٣] كما يستفاد من خبر الكناسي.
[٤] لما تقدم في تقديم الذكر على الأنثى ، ولما يستفاد من خبر الكناسي من أن جانب الأب أولى رعاية. قيل : « ولأنه أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه أشفق وأرق ». فتأمل.
[٥] ذهب إليه علماؤنا ، كما عن التذكرة ، ومذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً ، كما عن المدارك. واستدل له بانصراف إطلاق ما دل على أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها اليه. وفيه : أنه غير ظاهر. فإطلاق : « أولاهم بميراثه » ، وآية ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) ، محكم لو لا كون الحكم مظنة الإجماع.