الاستئذان من الحاكم ـ أيضاً ـ في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين [١].
( مسألة ٤ ) إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى [٢] لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً.
( مسألة ٥ ) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة [٣] لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة [٤].
______________________________________________________
وكشف اللثام. لأنهم بنقصهم كالمعدوم ، فلا يشملهم الدليل ، كما أشرنا إليه آنفاً.
[١] لاحتمال ثبوت حق لهما ، فمع قصور ولايتهما عن التصرف فيه يرجع الى وليهما. لكن عرفت ضعفه ، وأنه ليس مفاد الأدلة إلا مجرد ثبوت الولاية ، فإذا قصر عنها لم يشمله الدليل بالمرة. نعم يتم ذلك بالنسبة إلى الغائب ، إذ لا قصور في ولايته ، ومقتضى ذلك اشتراكه مع الحاضر في ذلك ، فلا يجوز التصرف إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي من باب ولاية الحسبة.
[٢] كأنه لبعض ما تقدم في تقديم الأب عليه مع أنها أقرب الى إجابة الدعاء لأنها أرق وأشفق. ولكنه ـ كما ترى ـ مناف لما تقدم من تقديم الذكر على الأنثى. وكأنه لأجل ذلك لم أقف في ما يحضرني على موافق لما في المتن ، بل عرفت من بعض حكاية تقديم الولد على الأم في خبر الكناسي وإن كنا لم نجده.
[٣] عرفت وجهه في المسألة الثالثة.
[٤] لعموم : « أولاهم بميراثه » ، وقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ )