والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة [١]. وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل. ولو اشترك اثنان يجب على
______________________________________________________
الاعمال بالنيات » (١) ، وبقوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ). » (٢). ولا يخلو من إشكال كما أشرنا إليه في نية الوضوء. وبما دل على أنه كغسل الجنابة ، كما ذكر في الذكرى والرياض وغيرهما. لكنه يتوقف على عموم التشبيه لمثل النية التي هي خارجة عن الغسل بالمرة ، وإنما تكون شرطاً في ترتب الأثر لا غير. فالعمدة : أن عباديته من مرتكزات المتشرعة ، ولا فرق عندهم بينه وبين بقية الطهارات في كونها عبادة يعتبر فيها ما يعتبر في سائر العبادات ، وهذا الارتكاز حجة على ثبوته في الشرع ، وإلا لم ينعقد ، لوجوب الردع عنه. ولذلك قال في جامع المقاصد : « قطع الشيخ في الخلاف على وجوب النية في غسل الميت ، ونقل فيه الإجماع ، وتردد في المعتبر نظراً إلى أنه تطهير للميت من نجاسة الموت. وباقي المتأخرين على الوجوب. وهو ظاهر المذهب لأنه عبادة .. » ، وفي الذكرى : « قد مر أنه كغسل الجنابة وتجب فيه قطعاً ، ولأنه عبادة ». ومن ذلك يظهر ضعف ما عن مصريات السيد والمنتهى وجماعة ـ كما في الرياض ـ من عدم اعتبارها ، وان كان الذي وجدته فيه أن الأصح الوجوب ، وما في المعتبر عن جماعة من متأخري المتأخرين من التردد فيه.
[١] كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين ، لظهور الأدلة في كونها عملا واحداً يعبر عنه بغسل الميت. وفي الرياض ، وعن الروض والروضة
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : ١٠.
(٢) البينة : ٥.