كل منهما النية [١]. ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلا وجب على المغسل النية [٢] ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً. ولا يلزم اتحاد المغسل [٣] فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة. بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب. ويجب حينئذ النية على كل منهم.
______________________________________________________
وغيرها : وجوب تعددها للأغسال الثلاثة ، لعموم ما دل على أنه لا عمل إلا بنية ، ووضوح كون كل واحد منها عملا. بل لو لا الإجماع على الاكتفاء بنية واحدة لكل واحد منها كان المتجه تعددها بتعدد أجزائها ، لصدق العمل على كل منها. وفيه : أنك عرفت أن دليل اعتبار النية ليس مثل ذلك العموم المتضمن أنه لا عمل إلا بالنية ، ليكون مرجعاً في المقام.
وكيف كان فهذا الخلاف مبني على كون النية الاخطار. وقد عرفت في مبحث نية الوضوء أنها الداعي. فيجب أن يقع كل جزء من أجزاء الأغسال الثلاثة بعنوان العبادة والطاعة لأمر الشارع الأقدس ، ولا فرق بين الأول والآخر ، ولا أول جزء وآخره.
[١] لأنهما بمنزلة مغسل واحد.
[٢] لأنه فاعل الغسل فيجب صدوره عن نيته.
[٣] كما هو ظاهر كلماتهم في المقام ، بل يظهر منهم التسالم عليه ، ويقتضيه إطلاق الأدلة. واحتمال اعتبار الانفراد ، لتوجيه الخطاب الى الواحد في جملة من النصوص : ضعيف جداً ، لتوجيه الخطاب إلى الجماعة في بعض النصوص أيضاً.