______________________________________________________
وفي الجواهر : « الإجماع عليه محصل ». ويدل عليه خبر أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال (ع) : الى ثلاث سنين » (١) ، وما في صدر موثق عمار المتقدم ، المعتضدان بالإطلاق المتقدم.
ثمَّ إن الظاهر من خبر أبي النمير جواز تغسيل ابن ثلاث لكون الظاهر إرادة : إلى نهاية ثلاث ، فيلحق الغاية حكم ما قبلها ، وهذا هو المنسوب الى المشهور والمدعى عليه الإجماع في كتب العلامة ، لكن ظاهره وظاهر الشرائع التحديد بما دون الثلاث ، ولعل مرادهما ما هو المشهور. وعن المقنعة والمراسم : « إذا كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء الأجنبيات مجرداً عن ثيابه ، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه ، وصبين عليه الماء صباً ، ولم يكشفن له عورة ، ودفنوه بثيابه بعد تحنيطه. وإن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم ، وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها وغسلوها ، وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صباً ، وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها ». وعن المدارك دوران الجواز مدار جواز المس والنظر.
والأخير غير ظاهر ، فإن حرمة المس والنظر تكليفاً لا ترتبط باعتبار المماثلة في صحة الغسل كما هو محل الكلام. وأما ما قبله فلا يظهر له مستند. نعم روى في التهذيب مرسلا قال : « روي في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل » (٢) وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن في الجارية تموت مع الرجال في السفر
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٣.