ولو مع التجرد [١] ومع وجود المماثل ،
______________________________________________________
قال : « إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت » (١). والأول مضطرب كما اعترف به جماعة ، والثاني لا يدل عليه. نعم مقتضى إطلاق موثق عمار : الجواز مطلقاً في الصبي ، المعتضد بإطلاق ما دل على كيفية الغسل لكن لا مجال له بعد انجبار ضعف خبر أبي النمير بالعمل ، الموجب لتقييد غيره به.
ومن ذلك يظهر الحكم في الصبية فإن حملها على الصبي ـ كما هو المشهور للأولوية ، كما اعترف بها غير واحد ـ هو المتعين. وبذلك ترفع اليد عن الإطلاق المقتضي للجواز مطلقاً. ولأجله يضعف ما عن الصدوق من تحديد الجواز بما إذا كانت أقل من خمس ، وكأنه اعتمد على ما عن الجامع ، لكن مضمونه لا يوافقه. كما أن الظاهر من النص والفتوى كون المعيار في التحديد الموت. فما قد يظهر من جامع المقاصد من كون المعيار فيه الغسل ـ حيث قال : « ولا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعاً قبل تمامها بحيث يتم بتمامها ، فإطلاق ابن ثلاث سنين يحتاج الى التنقيح ، إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة انه ابن ثلاث » ـ غير ظاهر ، ولعل مراده الأول.
[١] إجماعاً كما عن التذكرة والنهاية. واعترف غير واحد بعدم العثور على مخالف فيه. ويقتضيه إطلاق النص والفتوى. وما تقدم عن المقنعة والمراسم قد عرفت أنه لا دليل عليه ، ومثله ما عن المبسوط من أن الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعداً فحكمه حكم الرجل سواء ، وإن
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٤.