بعت بألف ، ويقول المشتري : ما اشتريت بألف وإنّما اشتريت بخمسمائة (١).
وقال الشافعي : لو تداعيا دارا في أيديهما فادّعى كلّ منهما أنّ جميعها له ، حلف كلّ واحد على مجرّد نفي استحقاق صاحبه ما في يده ، ولو حلف أحدهما ونكل الآخر ، حلف الحالف يمينا اخرى للإثبات (٢).
قال أصحابه : ففي القولين طريقان :
أحدهما : تقرير القولين.
والفرق بينهما : أنّ في مسألة التداعي يحلف أحدهما على نفي دعوى صاحبه في النصف الذي في يده ، ويكون القول قول الآخر في النصف الآخر ، فإذا نكل ، رددنا اليمين على الأوّل ، وهنا يحلف على صفة عقد تضمّن إثباتا ونفيا ، فلهذا كفى يمين واحدة ، لأنّ العقد واحد اتّفاقا والتنازع في صفته ، فكأنّ الدعوى واحدة ، فجاز التعرّض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات ، فمنفيّ كلّ واحد منهما في ضمن مثبتة ، ومنفيّ كلّ واحد منهما في صورة الدار ممتاز عن مثبتة ، فلا معنى ليمينه على الإثبات قبل نكول صاحبه.
الثاني : التصرّف بتخريج قول من مسألة الدار فيما نحن فيه.
ووجهه : الجري على قياس الخصومات ، فإنّ يمين الإثبات لا يبدأ بها في غير القسامة.
وهل يتصرّف بتخريج قول فيما (٣) نحن فيه من مسألة الدار أيضا؟
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٠١ ، الوسيط ٣ : ٢١٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٢.
(٣) كذا ، وفي المصدر : « ما » بدل « فيما ».