الرهن (١).
ولو آجره ، كان للبائع أخذه وفسخ الإجارة.
وقال الشافعي : يبنى على أنّ بيع المستأجر هل يجوز؟ إن قلنا : لا ، فهو كما لو رهنه. وإن قلنا : نعم ، فللبائع أخذه ، لكنّه يترك عند المستأجر إلى انقضاء المدّة ، والأجرة المسمّاة للمشتري ، وعليه للبائع أجرة المثل للمدّة الباقية. وإن كان قد آجره من البائع ، فله أخذه لا محالة.
وفي انفساخ الإجارة وجهان ، كما لو باع الدار المستأجرة من المستأجر إن قلنا : لا ينفسخ ، فعلى البائع المسمّى للمشتري ، وعلى المشتري أجرة مثل المدّة الباقية للبائع.
وإذا غرم القيمة في هذه الصورة ثمّ ارتفع السبب الحائل وأمكن الردّ ، هل تستردّ القيمة وتردّ العين؟ يبنى ذلك على أنّه قبل ارتفاع الحائل ملك من هو؟ (٢).
أمّا الآبق ففيه وجهان :
أحدهما : أنّه يبقى للمشتري ، والفسخ لا يرد على الآبق ، وإنّما هو وارد على القيمة.
وأصحّهما عندنا وعندهم (٣) أنّه في إباقه ملك البائع ، والفسخ وارد عليه ، وإنّما وجبت القيمة ، للحيلولة.
وأمّا المرهون والمكاتب ففيهما طريقان :
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٩.