ويحرم بيع الترياق ، لاشتماله على الخمر ولحوم الأفاعي. ولا يجوز شربه للتداوي إلاّ مع خوف التلف ، والسمّ من الحشائش.
والنبات يجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به ، كالسقمونيا ، وإلاّ فلا.
والأقرب : المنع من بيع لبن الآدميّات.
ولو باعه دارا لا طريق لها مع علم المشتري ، جاز ، ومع جهله يتخيّر.
الرابع : ما نصّ الشارع على تحريمه عينا ، كعمل الصّور المجسّمة ، والغناء وتعليمه واستماعه ، وأجر المغنّية.
قال الصادق عليهالسلام وقد سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ حرام ، وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق » (١).
وقال الصادق عليهالسلام : « المغنّية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها » (٢).
وأوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن يبعن ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليهالسلام ، قال إبراهيم بن أبي البلاد : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات وحمل الثمن إليك ، وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : « لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت » (٣).
أمّا المغنّية في الأعراس فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلّم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ ، ١٠١٨ ، الإستبصار ٣ : ٦١ ، ٢٠١.
(٢) الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ، ١٠٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٦١ ، ٢٠٣.
(٣) الكافي ٥ : ١٢٠ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ، ١٠٢١ ، الاستبصار ٣ : ٦١ ، ٢٠٤.