الثاني : كلّ ما يكون المقصود منه حراما ، كآلات اللهو ، كالعود ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج ، وهياكل العبادة ، كالصنم ، وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ، لما فيه من الإعانة على الظلم ، وإجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما وآلة قمار ، ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط ، والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذمّيّا.
وليس للمسلم منع الذمّي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرّا. ولو آجره لذلك ، حرم.
ولو آجر دابّة لحمل خمر ، جاز إن كان للتخليل والإراقة ، وإلاّ فلا.
ولا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السلاح على أعداء الدين وإن كان وقت الحرب.
الثالث : بيع ما لا ينتفع به ، كالحشرات ، مثل : الفأر والحيّات والخنافس والعقارب والسباع ممّا لا يصلح للصيد ، كالأسد والذئب والرّخم والحدأة والغراب وبيوضها ، والمسوخ البرّيّة ، كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع ، والدبّ ، أو بحريّة ، كالجرّي والسلاحف والتمساح.
ولو قيل بجواز [ بيع ] (١) السباع كلّها ، لفائدة الانتفاع بجلودها ، كان حسنا.
ويجوز بيع الفيل والهرّ ، وما يصلح للصيد ، كالفهد ، وبيع دود القزّ والنحل مع المشاهدة وإمكان التسليم.
وكذا يجوز بيع عامّ الوجود ، كالماء والتراب والحجارة.
__________________
(١) الزيادة يقتضيها السياق.