الْبَيْعَ ) (١) السالم عن معارضة النهي ، لأنّه لمعنى في غير البيع ، وإنّما هو الخديعة.
وقال مالك : يكون مفسوخا لأجل النهي عنه (٢).
ويثبت للمشتري الخيار إذا علم بالنجش ، سواء كان ذلك بمواطاة البائع وعلمه أو لا إن اشتمل على الغبن ، وإلاّ فلا.
وقال الشافعي : إذا علم أنّه كان نجشا ، فإن لم يكن بمواطاة البائع وعلم ، فلا خيار. وإن كان ، فقولان.
أظهرهما : عدم الخيار ، لأنّه ليس فيه أكثر من الغبن ، وذلك لا يوجب (٣) الخيار ، لأنّ التفريط من المشتري حيث اشترى ما لا يعرف قيمته ، فهو بمنزلة من اشترى ما لا يعرف قيمته ، وغبنه بائعه.
ونحن لمّا أثبتنا الخيار بالغبن سقط هذا الكلام بالكلّيّة.
والثاني : أنّه يثبت الخيار ـ كما قلناه ـ لأنّه تدليس من جهة البائع ، فأشبه التصرية (٤).
ولو قال البائع : أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا ، فصدّقه المشتري فاشتراها بذلك ، ثمّ ظهر له كذبه ، فإنّ البيع صحيح ، والخيار على هذين
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.
(٢) بداية المجتهد ٢ : ١٦٧ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨.
(٣) ظاهر الطبعة الحجريّة : « لا يجيز » بدل « لا يوجب ». وظاهر « س ، ي » : « لا يعيّن ».
وما أثبتناه من نسخة بدل في هامش الطبعة الحجريّة.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨.