يوما (١).
وفسّر الشافعيّة الاحتكار : أن يشتري ذو الثروة من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلاة على الناس فحبسه عنهم (٢).
فأمّا إذا اشترى في حال سعته ، وحبسه ليزيد نفعه (٣) ، أو كان له طعام في زرعه فحبسه ، جاز ما لم يكن بالناس ضرورة ، فأمّا إذا كان بهم ضرورة ، وجب عليه بذله لهم لأحيائهم ، وبه قال الشافعي (٤) أيضا.
ولا بأس أن يشتري في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله ثمّ يفضل شيء فيبيعه في وقت الغلاء.
ولا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليربح في وقت الغلاء.
ولا بأس أن يمسك غلّة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ، ولكنّ الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته.
وهل يكره إمساكه؟ للشافعيّة وجهان (٥).
وتحريم الاحتكار مختصّ بالأقوات ، ومنها : التمر والزبيب ، ولا يعمّ جميع الأطعمة ، قاله الشافعي (٦).
وقال الصادق عليهالسلام : « الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » (٧).
__________________
(١) القائل بذلك من أصحابنا الإماميّة هو الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٧٤ ـ ٣٧٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.
(٣) في « س » والطبعة الحجريّة : « ليريد منعه ». وفي « ي » : « ليزيد منعه ». والظاهر ما أثبتناه.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ ـ ٧٩.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.
(٧) الكافي ٥ : ١٦٤ ، ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ ، ٧٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ ، ٤٠٦.