الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو قوّمت عليهم ، فغضب عليهالسلام حتى عرف الغضب من وجهه ، فقال : أنا أقوّم عليهم!؟ إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء » (١).
إذا ثبت هذا ، فإنّه لا يجوز أن يسعّر حالة الرخص عندنا وعند الشافعي (٢).
وأمّا حالة الغلاء فكذلك عندنا.
وللشافعي وجهان :
أحدهما : يجوز له أن يسعّر ـ وبه قال مالك ـ رفقا بالضعفاء.
وأصحّهما : أنّه لا يجوز تمكينا للناس من التصرّف في أموالهم. ولأنّهم قد يمتنعون بسبب ذلك عن البيع ، فيشتدّ الأمر (٣).
وقال بعض الشافعيّة : إن كان الطعام يجلب إلى البلدة ، فالتسعير حرام. وإن كان يزرع بها ويكون عند التناه (٤) فيها ، فلا يحرم (٥).
وحيث جوّزنا التسعير فإنّما هو في الأطعمة خاصّة دون سائر الأقمشة والعقارات.
ويلحق بها علف الدوابّ ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة (٦).
وإذا قلنا بالتسعير فسعّر الإمام فخالف واحد ، عزّر ، وصحّ البيع.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦١ ـ ١٦٢ ، ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ ـ ١١٥ ، ٤٠٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.
(٤) في « العزيز شرح الوجيز » : « الغلاء » بدل « التناه ». وفي « ي » : « التناء ». والظاهر أنّ كلمة « التناه » مأخوذة من ناه الشيء ينوه : ارتفع وعلا. انظر : لسان العرب ١٣ :٥٥٠ « نوه ».
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.