أ ـ أن يكون البدوي يريد البيع.
ب ـ أن يريد بيعه في الحال.
ج ـ أن يكون بالناس حاجة إلى المتاع وهم في ضيق.
د ـ أن يكون الحاضر استدعى منه ذلك.
روى ابن عباس أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا يبيع حاضر لباد » قال طاوس : وكيف لا يبيع؟ فقال : لا يكون له سمسارا (١).
والأصل في المنع أنّ فيه إدخال الضرر على أهل الحضر وتضييقا عليهم ، فلهذا نهي عنه.
فإن لم توجد هذه الشرائط أو شرط منها ، جاز ذلك ، لأنّه إذا لم يكن بأهل البلد حاجة ، فلا ضرر في تأخير بيع ذلك.
وكذا إذا لم يرد صاحبه بيعه أو لم يرد بيعه في الحال ، فإنّه يجوز للحضري أن يتولّى له البيع.
ولو وجدت الشرائط وخالف الحاضر وباع ، صحّ البيع ، لأنّ النهي لا لمعنى يعود إلى البيع.
وشرط بعض الشافعيّة أن يكون الحاضر عالما بورود النهي فيه ، وهذا شرط يعمّ جميع المناهي. وأن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد ، فإن لم تظهر إمّا لكبر البلد وقلّة ذلك الطعام أو لعموم وجوده ورخص السعر ، ففيه عندهم وجهان ، أوفقهما لمطلق الخبر : أنّه يحرم. والثاني : لا ، لأنّ المعنى المحرّم تفويت الرزق ، والربح على الناس ، وهذا المعنى لم يوجد هنا. وأن يكون المتاع المجلوب إليه ممّا تعمّ الحاجة إليه ، كالصوف والأقط
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ٩٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ ، ١٥٢١ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٦٩ ، ٣٤٣٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.