والشافعي رتّب ذلك على ما لو باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره ، إن صحّحنا فيما يملكه ، فكذا هنا ، وإلاّ فقولان ، إن علّلنا بالجمع بين الحلال والحرام ، لم يصح. وإن علّلنا بجهالة الثمن ، صحّ ، لأنّ حصّة المملوك هنا معلومة (١).
ولو باع جميع الثمرة وفيها عشر الصدقة ، ففي صحّة البيع في قدر الزكاة إشكال ينشأ من أنّه بالخيار بين إخراج العين وإخراج القيمة ، فإذا باعه ، كان قد اختار القيمة. ومن أنّه باع مال غيره ، والضمان يثبت بعد التضمين.
وللشافعيّة قولان ، فإن قلنا : لا يصحّ ، فالترتيب في الباقي (٢) كما ذكرنا فيما لو باع عبدا له نصفه ، لأنّ توزيع الثمن على ما له بيعه وما ليس له معلوم على التفصيل (٣).
أمّا لو باع أربعين شاة وفيها قدر الزكاة ، فالأقرب : أنّه كالأوّل.
وقال الشافعي : إن فرّعنا على امتناع البيع في قدر الزكاة ، فالترتيب في الباقي كما مرّ فيما لو باع عبده وعبد غيره (٤).
وممّا يتفرّع على التعليلين : لو باع زيد عبده وعمرو عبده صفقة بثمن واحد ، فإنّه يصحّ عندنا ، ويوزّع الثمن على القيمتين.
وللشافعيّة في صحّة العقد قولان (٥).
وكذا لو باع من رجلين عبدين له هذا من أحدهما وهذا من الآخر
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الباب » بدل « الباقي ». وما أثبتناه من المصادر.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.