أحد قولي الشافعي. والآخر : أنّها تدخل في الشفعة ، لدخولها في مطلق البيع (١).
وعلى هذا فلو لم يتّفق الأخذ حتى تأبّرت ، فوجهان للشافعيّة :
أظهرهما : الأخذ ، لأنّ حقّه تعلّق بها ، وزيادتها كالزيادة الحاصلة في الشجرة.
والثاني : المنع ، لخروجها عن كونها تابعة للنخل.
وعلى هذا فبم يأخذ الأرض والنخيل؟ وجهان :
أشبههما : بحصّتهما من الثمن كما في المؤبّرة ، وهو مذهبنا.
والثاني : بجميع الثمن تنزيلا له منزلة عيب يحدث بالشقص (٢).
ولو كانت النخيل حائلة عند البيع ثمّ حدثت الثمرة قبل أخذ الشفيع ، فإن كانت مؤبّرة ، لم يأخذها. وإن كانت غير مؤبّرة ، فعلى قولين (٣).
وعندنا لا يأخذها ، لاختصاص الأخذ عندنا بالبيع ، والشفعة ليست بيعا.
وإذا بقيت الثمرة للمشتري ، فعلى الشفيع إبقاؤها إلى الإدراك مجّانا.
وهذا إذا بيعت الأشجار مع الأرض أو مع البياض الذي يتخلّلها ، أمّا إذا بيعت الأشجار ومغارسها لا غير ، فوجهان للشافعي ، وكذا لو باع الجدار مع الأسّ :
أحدهما : أنّه تثبت الشفعة ، لأنّها أصل ثابت.
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.