الشركاء وزادوا على اثنين ، فلا شفعة عند أكثر علمائنا (١) ، خلافا للعامّة.
لنا : الأصل عدم الشفعة ، أثبتناها في الاثنين ، دفعا لضرورة الشركة ، وهذا المعنى منتف في حقّ الزائد على الاثنين ، فيبقى على أصالة العدم.
وما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم « أنّه قضى بالشفعة في كلّ مشترك (٢) لم يقسم ربع أو حائط لا يحلّ له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحقّ به » (٣) وهو يدلّ على الاقتصار على الواحد.
ومن طريق الخاصّة : رواية عبد الله بن سنان ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليهالسلام قال : « لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة ، فليس لواحد منهم شفعة » (٤).
وفي رواية يونس ـ السابقة (٥) ـ عن الصادق عليهالسلام : « وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ».
وقال بعض (٦) علمائنا ـ وهو قول الجمهور كافّة ـ : إنّها تثبت مع الكثرة ، لما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عن عليّ عليهمالسلام قال : « الشفعة على عدد الرجال » (٧).
__________________
(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦١٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٢٤ ، وسلاّر في المراسم : ١٨٣ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦١.
(٢) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة ، وفي المصدر : « شركة » بدل « مشترك ».
(٣) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٩ ، ١٣٤ ، سنن النسائي ٧ : ٣٢٠.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ ، ٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٩ ، الإستبصار ٣ : ١١٦ ، ٤١٢.
(٥) في ص ١٩٥ ـ ١٩٦.
(٦) الشيخ الصدوق في الفقيه ٣ : ٤٦ ، ذيل الحديث ١٦٢.
(٧) التهذيب ٧ : ١٦٦ ، ٧٣٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ ـ ١١٧ ، ٤١٦.