ولما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق » (١).
وقال بعض (٢) علمائنا : تثبت فيه الشفعة ـ وبه قال الثوري ومالك في الرواية الأخرى ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأبو العباس بن سريج من الشافعيّة ، ونقله قولا آخر للشافعي (٣) ـ لعموم قول الصادق عليهالسلام : « الشفعة جائزة في كلّ شيء » (٤).
ولأنّ الشفعة تثبت لأجل الضرر بالمشاركة ، والضرر في هذا النوع أكثر ، لأنّه يتأبّد ضرره.
والرواية مقطوعة السند.
وأصل اختلاف الشافعيّة هنا مبنيّ على علّة ثبوت الشفعة في المنقسم (٥) إن قلنا : إنّها تثبت لدفع ضرر الشركة فيما يتأبّد ويدوم ، كتضيّق المداخل ، والتأذّي بحرفة (٦) الشريك أو أخلاقه (٧) أو كثرة الداخلين عليه ، وما أشبه ذلك.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٢ ، ١١ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ ، ٧٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٨ ، ٤٢٠.
(٢) كالسيّد المرتضى في الانتصار : ٢١٥ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٨٩.
(٣) المغني ٥ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٩ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٥ : ١٧٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٣٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.
(٤) الكافي ٥ : ٢٨١ ، ٨ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٣٠ ، الإستبصار ٣ : ١١٦ ، ٤١٣.
(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « التقسيم » بدل « المنقسم ». والصحيح ما أثبتناه.
(٦) في الطبعة الحجريّة : « بخراءة » بدل « بحرفة » ولها وجه ، وفي « س ، ي » بدلهما : « بجزية ». وهي تصحيف ما أثبتناه من المصدر.
(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « اختلافه » بدل « أخلاقه ». وما أثبتناه من المصدر.