لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرّفت (١) الطرق فلا شفعة » (٢).
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة » (٣).
وقال الصادق عليهالسلام : « الشفعة لا تكون إلاّ لشريك » (٤).
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا رفّت الأرف (٥) وحدّت الحدود فلا شفعة » (٦).
وقال أبو حنيفة والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى : إنّ الشفعة تثبت بالشركة ثمّ بالشركة في الطريق ثمّ بالجوار (٧).
وفصّل أبو حنيفة ، فقال : يقدّم الشريك ، فإن لم يكن شركة وكان الطريق مشتركا كدرب لا ينفذ ، فإنّه تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب ، ولو لم يأخذ هؤلاء ، تثبت للملاصق من درب آخر خاصّة ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الجار أحقّ بسقبه (٨) » (٩) وقال عليهالسلام : « جار
__________________
(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « ضربت » بدل « صرّفت ». وما أثبتناه من المصادر. انظر : الهامش التالي.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١١٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٥ ، ٢٤٩٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٥ ، ٣٥١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨٠ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٦ ، ١٦١ ، التهذيب ٧ : ١٦٣ ، ٧٢٤.
(٤) التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٥.
(٥) الأرفة : الحدّ ومعالم الحدود بين الأرضين. الصحاح ٤ : ١٣٣١ « أرف ».
(٦) الكافي ٥ : ٢٨٠ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٧.
(٧) حلية العلماء ٥ : ٢٦٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩ ، المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦.
(٨) السّقب : القرب. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٣٧٧ « سقب ».
(٩) صحيح البخاري ٣ : ١١٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٦ ، ٣٥١٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٥٣ ، ذيل الحديث ١٣٧٠.