وقول الصادق عليهالسلام : « الشفعة في البيوع » (١).
ولأنّ البضع ليس بمال ، وإذا ملك الشقص بغير مال ، لا تثبت فيه الشفعة ، كالهبة.
وقال الشافعي ومالك : تثبت الشفعة (٢). ثمّ اختلفا ، فقال الشافعي : يأخذه الشفيع بمهر مثل الزوجة (٣).
وقال مالك : بقيمة الشقص ، لأنّه عقد معاوضة ، فجاز أن تثبت الشفعة في الأرض المملوكة به ، كالبيع (٤) (٥).
ويمنع صلاحيّة عقد المعاوضة للعلّيّة ، بل العلّة عقد خاصّ ، وهو البيع.
قال مالك : ولو أوجبنا مهر المثل ، لقوّمنا البضع على الأجانب ، ولأضررنا (٦) بالشفيع ، لأنّه قد يتفاوت مهر المثل مع المسمّى ، لأنّ المهر قد يسامح فيه في العادة ، بخلاف البيع (٧) (٨).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨١ ، ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٨.
(٢) حلية العلماء ٥ : ٣٨٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٦ : ٢٠٧ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ ، ١٩٥٤ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٦ : ٢٠٨.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « كالمبيع ».
(٥) المنتقى ـ للباجي ـ ٦ : ٢٠٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ ، ١٩٥٤.
(٦) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة بدل « لأضررنا » : « لأضربنا ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.
(٧) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة بدل « البيع » : « البضع ». وما أثبتناه من المصدر.
(٨) انظر : المغني ٥ : ٤٦٩ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.