منهما سبق عقده على عقد صاحبه ، وأنّه يستحقّ الشفعة عليه ، فمن أقام البيّنة منهما على دعواه حكم له بها ، وسقطت دعوى الآخر.
ولو أقاما بيّنتين على السبق ـ بأن شهدت بيّنة هذا بسبق عقده على عقد صاحبه ، وشهدت بيّنة صاحبه بسبق عقده على العقد الأوّل ، أو شهدت إحداهما لأحدهما أنّه اشترى يوم السبت وصاحبه اشترى يوم الأحد ، وشهدت الأخرى للآخر أنّه اشترى يوم السبت والآخر يوم الأحد ـ تعارضتا ، وينبغي أن يحكم لأكثرهما عددا وعدالة ، فإن تساويا ، احتمل القرعة ، لأنّه أمر مشكل ، وكلّ أمر مشكل ففيه القرعة ، والقسمة بينهما.
وللشافعي هنا قولان :
أحدهما : تساقط البيّنتين كأنّه لا بيّنة لواحد منهما.
والثاني : أنّهما تستعملان ، وفي كيفيّته أقوال :
أحدها : القرعة ، فعلى هذا من خرجت قرعته أخذ نصيب الآخر بالشفعة.
والثاني : القسمة ، ولا فائدة لها إلاّ مع تفاوت الشركة ، فيكون التنصيف تعبّدا (١).
والثالث : الوقف ، وعلى هذا يوقف حقّ التملّك إلى أن يظهر الحال (٢).
ومن الشافعيّة من لا يجري قول الوقف هنا ، لانتفاء معناه مع كون الملك في يدهما (٣).
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : « مقيّدا » بدل « تعبّدا ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٧ ـ ١٦٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.