وقال بعضهم (١) بقولنا.
ولا يملك الشفيع بمجرّد اللفظ ، بل يعتبر مع ذلك أحد أمور :
إمّا أن يسلّم العوض إلى المشتري ، فيملك به إن تسلّمه ، وإلاّ خلّى بينه وبينه ، أو رفع الأمر إلى الحاكم حتى يلزمه التسليم.
و [ إمّا ] (٢) أن يسلّم المشتري الشقص ، ويرضى بكون الثمن في ذمّته.
ولو كان المبيع دارا عليها صفائح من أحد النقدين والثمن من الآخر ، وجب التقابض فيما قابله خاصّة.
ولو رضي بكون الثمن في ذمّته ولم يسلّم الشقص ، حصل الملك عندنا ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة ـ لأنّه معاوضة ، والملك في المعاوضات لا يتوقّف على القبض.
والثاني لهم : لا يحصل الملك ، وقول المشتري ما لم يتّصل به القبض في حكم الوعد.
وإمّا أن يحضر في مجلس القاضي ، ويثبت حقّه في الشفعة ، ويختار التملّك ويقضي القاضي له بالشفعة ـ وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ـ لأنّ الشرع نزّل الشفيع منزلة المشتري حتى كأنّ العقد له ، إلاّ أنّه مخيّر بين الأخذ والترك ، فإذا طلب وتأكّد طلبه بالقضاء ، وجب أن يحكم له بالملك.
والثاني لهم : لا يحصل الملك ، ويستمرّ ملك المشتري إلى أن يصل إليه عوضه ، أو يرضى بتأخيره.
وإمّا أن يشهد عدلان على الطلب واختيار الشفعة ، فإن لم نثبت
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٨.
(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.