البعض تدارك حادث ، لأنّ المحاباة في المرض وصيّة ، والوصيّة تقبل من الغرر ما لا يقبله غيرها.
وأظهرهما عند أكثر الشافعيّة : أنّه على قولي تفريق الصفقة.
وإذا قلنا : يصحّ البيع في الباقي ، ففي كيفيّته قولان :
أحدهما : أنّ البيع يصحّ في القدر الذي يحتمله الثلث ، والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن ، ويبطل في الباقي ، لأنّه اجتمع للمشتري معاوضة ومحاباة ، فوجب أن يجمع بينهما ، فعلى هذا يصحّ العقد في ثلثي العبد بالعشرة ، ويبقى مع الورثة ثلث العبد وقيمته عشرة ، والثمن وهو عشرة ، وذلك مثلا المحاباة وهي عشرة.
وهذا اختيار الشيخ (١) رحمهالله وجماعة من الشافعيّة وغيرهم ، ولا دور على هذا القول.
والثاني : أنّه إذا ارتدّ البيع في بعض المبيع ، وجب أن يرتدّ إلى المشتري ما قابله من الثمن (٢).
وهو الذي نختاره نحن ، فحينئذ يلزم الدور ، لأنّ ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة ، وما يقابله من الثمن يدخل فيها ، وما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصانها ، فيزيد بحسب زيادة التركة ، وتزيد التركة بحسب زيادة المقابل الداخل ، ويزيد المقابل بحسب زيادة المبيع ، وهذا دور.
ويتوصّل إلى معرفة المقصود بطرق :
__________________
(١) أنظر : المبسوط ـ للطوسي ـ ٤ : ٦٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٤ ، المجموع ٩ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠.