الثالث ، فيرجع بثلاثين. ولو أخذ من الثالث ، صحّت العقود ، ودفع ثلاثين.
وإن كان تصرّفه لا تثبت به الشفعة كالهبة والوقف وجعله مسجدا ، فإنّ للشفيع إبطال ذلك التصرّف ، ويأخذ بالثمن الأوّل ، ويكون الثمن للمشتري ، وبه قال الشافعي (١).
وقال مالك : إنّه يكون الثمن للموهوب له (٢).
وهو غلط ، لأنّ الشفيع أبطل الهبة ، وأخذ الشقص بحكم العقد الأوّل ، ولو لم يكن وهب كان الثمن له ، كذا بعد الهبة المفسوخة.
وكذا للشفيع فسخ الوقف وكونه مسجدا أو غير ذلك من أنواع التصرّفات ، وبه قال أكثر الشافعيّة (٣).
وقال بعضهم : إنّ الوقف يبطل الشفعة ، لأنّ الشفعة إنّما تثبت في المملوك وقد خرج من أن يكون مملوكا (٤).
وهو غلط ، لأنّ ذلك الاستحقاق سابق والوقف متأخّر ، فلا يبطل السابق ، ولا يمتنع أن يبطل الوقف لأجل حقّ الغير ، كما لو وقف المريض أملاكه أو أعتق عبيده وعليه دين مستوعب ، فإنّ العتق والوقف صحيحان ، وإذا مات ، فسخا لحقّ الغرماء ، كذا هنا.
مسالة ٧٤١ : إذا ملك الشفيع ، امتنع تصرّف المشتري. ولو طلب الشفيع ولم يثبت الملك بعد ، لم يمنع الشريك من التصرّف ، لبقائه في ملكه.
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٩ ، الوسيط ٤ : ٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.
(٢) المغني ٥ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٦.
(٣) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٩.
(٤) المغني ٥ : ٤٩٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٠٥.