الحاكم أو رضا المشتري ، لأنّ الشفيع يأخذ الشقص بغير اختيار المشتري ، فلا يستحقّ ذلك إلاّ بعد إحضار الثمن ، ولهذا كان المشتري لمّا كان يستحقّ تسلّم المبيع بغير اختيار البائع لم يكن له إلاّ بعد إحضار الثمن (١).
وقد بيّنّا أنّ الشفيع يأخذ بالعوض ، فلا يشترط حضوره ، كالبيع ، والتسليم في الشفعة كالتسليم في البيع ، فإنّ الشفيع لا يتسلّم الشقص إلاّ بعد إحضار الثمن ، وكون التملّك بغير اختياره يدلّ على قوّته ، فلا يمنع من اعتباره في الصحّة بالبيع.
وإذا كان الثمن مجهولا عند الشفيع ، لم يصح الأخذ ، لأنّه تملّك بعوض ، فلا يصحّ مع جهالة العوض ، كالبيع.
ولو قال : أخذته بالثمن إن كان مائة فما دونها ، لم يصح الأخذ ، لأنّ مثل هذا لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع ، كذا الشفعة.
ولو لم يشاهد الشقص ولا وصف له بما يرتفع معه الجهالة ، لم يكن له أخذه ، وبه قال بعض الشافعيّة ، سواء قالوا بجواز بيع خيار الرؤية أو لا ، لأنّ مع القول بالجواز أثبتوا فيه خيار الرؤية برضا البائع ، لأنّه دخل على ذلك ، وفي مسألتنا يأخذه الشفيع بغير رضا المشتري ، فلا يثبت الخيار (٢).
و (٣) قال ابن سريج : إلاّ أن يرضى المشتري بخيار الرؤية ، فيجوز ذلك على القول الذي يجيز البيع بها (٤).
وقال بعض الشافعيّة : من قال من أصحابنا : إنّه يثبت في الشفعة خيار المجلس يجيز أيضا خيار الرؤية فيها على أحد القولين (٥).
إذا عرفت هذا ، فإذا أخذ الشقص بالشفعة ، وجب عليه الثمن ،
__________________
(١) بدائع الصنائع ٥ : ٢٤ ، وانظر : المغني ٥ : ٥١٠ ، والشرح الكبير ٥ : ٥٢١.
(٢) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٣) في « س ، ي » لم ترد كلمة « و».
(٤) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.
(٥) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.