بالمشتري به ، كالذي له مثل.
وقال الشيخ رحمهالله : تبطل الشفعة (١) ـ وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي (٢) ـ لما رواه عليّ بن رئاب عن الصادق عليهالسلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبزّ وجوهر ، قال : « ليس لأحد فيها شفعة » (٣).
ولأنّ الشفعة إنّما تجب بمثل الذي ابتاعه به ، وهذا لا مثل له ، فلم تجب.
والرواية ضعيفة السند ، لأنّ في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة وليس منّا.
والمثل قد يكون من طريق الصورة وقد يكون من طريق القيمة ، كما في بدل الإتلاف والغصب.
وتعتبر القيمة يوم البيع ، لأنّه يوم إثبات العوض واستحقاق الشفعة ، فلا اعتبار بالزيادة بعد ذلك ولا النقصان ، وبه قال الشافعي (٤).
وقال ابن سريج : تعتبر قيمته يوم استقرار العقد بانقطاع الخيار (٥).
وقال مالك : الاعتبار بقيمته يوم المحاكمة (٦).
وليس بجيّد ، لما تقدّم من أنّ وقت الاستحقاق وقت العقد
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٤٣٢ ، المسألة ٧.
(٢) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، المغني ٥ : ٥٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.
(٣) التهذيب ٧ : ١٦٧ ، ٧٤٠.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
(٥) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧١.
(٦) حلية العلماء ٥ : ٢٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٨ ، المغني ٥ : ٥٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٢٤.