ولأنّ في ذلك تغريرا بالمشتري ، لجواز أن يذهب مال الشفيع قبل حلول الأجل ، فيلزمه غرمه ، ولا يجوز أن يلزمه ذلك ، ولم يحصل له حظّ بهذا البيع.
وهو ممنوع ، لأنّا نلزم الشفيع بكفيل مليّ يرتضيه المشتري ، فاندفع المحذور.
وللشافعي قول ثالث : إنّ الشفيع يأخذه بسلعة قيمتها الثمن إلى سنة ، لأنّه لم يأخذ السلعة بثمن مؤجّل على ما تقدّم ، وإن أخذها بثمن حالّ في الحال أو بعد انقضاء الأجل ، فقد كلّفناه أكثر من الثمن ، لأنّ ما يباع بمائة إلى سنة لا يساويها حالاّ ، ولئلاّ يتأخّر الأخذ ولا يتضرّر الشفيع (١)
وعلى ما اخترناه فإنّما يأخذه بثمن مؤجّل إذا كان مليّا موثوقا به أو (٢) إذا أعطى كفيلا مليّا ، وإلاّ لم يأخذه ، لأنّه إضرار بالمشتري ، وهو أحد قولي الشافعي على تقدير قوله بما قلناه. والثاني له : أنّ له الأخذ على الإطلاق ، ولا ينظر إلى صفته ، ولو أخذه ثمّ مات ، حلّ عليه الأجل (٣).
وعلى قول أبي حنيفة والشيخ والشافعي في الجديد لا يبطل حقّ الشفيع بالتأخير ، لأنّه تأخير بعذر ، ولكن هل يجب تنبيه المشتري على الطلب؟ فيه وجهان ، أحدهما : لا ، إذ لا فائدة فيه. والثاني : نعم ، لأنّه ميسور وإن كان الأخذ معسورا (٤).
ولو مات المشتري وحلّ عليه الثمن ، لم يتعجّل الأخذ على الشفيع ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٢.