الشقص بالشفعة ، وإلاّ تخيّر بين الأخذ بالأوّل وفسخ الثاني ، وبين إمضائه والأخذ بالثاني.
وعن المروزي أنّه ليس تصرّف المشتري بأقلّ من بنائه ، فكما لا ينقض المشتري بناؤه لا ينبغي أن ينقض تصرّفه (١).
واختلفت الشافعيّة في موضع هذا الوجه :
فمنهم من خصّصه بما تثبت فيه الشفعة من التصرّفات ، أمّا ما لا تثبت فله نقضه ، لتعذّر الأخذ به.
ومنهم من عمّم وقال : تصرّف المشتري يبطل حقّ الشفيع ، كما يبطل تصرّف المشتري المفلس حقّ الفسخ للبائع ، وتصرّف المرأة حقّ الرجوع إلى العين إذا طلّق قبل الدخول ، وتصرّف المتّهب رجوع الواهب. نعم ، لو كان التصرّف بيعا ، تجدّد حقّ الشفعة بذلك (٢).
وعن أبي إسحاق من الشافعيّة أنّها لا تتجدّد أيضا ، لأنّ تصرّف المشتري إذا كان مبطلا للشفعة ، لا يكون مثبتا لها ، كما إذا تحرّم (٣) بالصلاة ثمّ شكّ فجدّد نيّة وتكبيرا ، لا تنعقد بها الصلاة ، لأنّه يحصل بها الحلّ فلا يحصل العقد (٤).
ووجه ظاهر المذهب : أنّ للشفيع نقض تصرّف المشتري ، لأنّ حقّه ثابت بأصل العقد ، فلا يتمكّن المشتري من إبطاله ، ولا يشبه تصرّف المفلس وتصرّف المرأة في الصداق ، فإنّ حقّ البائع والزوج لا يبطل بالكلّيّة ، بل ينتقل إلى الثمن والقيمة ، والواهب رضي بسقوط حقّه حيث سلّمه إليه وسلّطه عليه ، وهنا لم يبطل حقّ الشفيع بالكلّيّة ، ولم يوجد منه
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢١.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « أحرم » بدل « تحرّم ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٢.