العين ، والقيمة تنوب منابها ، وفي الشفعة إذا لم يرجع في ذلك ، سقط حقّه من الشفعة ، فلهذا لم يسقط من الأصل لأجل ما حدث من البائع.
إذا عرفت هذا ، فإن كان في هذه النخل طلع حدث ، نظر فإن كان قد أبّر وتشقّق ، كان للمشتري ، لأنّه بمنزلة النماء المنفصل من ملكه.
وإن كان لم يؤبّر ، فهل يتبع في الشفعة؟
أمّا عندنا فلا ، لاختصاص الشفعة بالبيع خاصّة.
وأمّا عند الشافعي فقولان (١) ، كالمفلس إذا ابتاع نخلا وحدث فيها طلع لم يؤبّر وأراد البائع الرجوع في النخل.
ويفارق ذلك البيع ، لأنّه أزال ملكه باختياره ، وكان الطلع تابعا إذا لم يكن ظاهرا ، ويكون في الردّ بالعيب كالشفعة.
وكذلك إذا كان انتقال الملك بغير عوض ـ كالهبة ، وفسخ الهبة ـ فيه قولان (٢).
فإن كان المشتري اشترى النخل وفيها الطلع ، فإن كان مؤبّرا ، فإنّه لا يتبع في البيع ، وإذا اشترطه ، دخل في البيع ، ولا تثبت فيه الشفعة ، وإنّما يأخذ الأرض والنخل بحصّتهما من الثمن.
فإن كانت غير مؤبّرة ، تبعت بمطلق العقد.
فإن أخذ الشفيع الشقص قبل أن تؤبّر الثمرة ، لم يأخذه الشفيع بالثمرة إن تجدّدت بعد الشراء.
وإن كانت موجودة حال البيع ، فالأقوى : الدخول في الشفعة ، كما دخلت في البيع ، فصارت بمنزلة النخل في الأرض.
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.