تصرّفه ، لم يكن له ردّه ، وكان له على المشتري الأرش.
ثمّ إن كان الشفيع دفع إليه أوّلا قيمة عبد سليم ، فلا يرجع عليه بشيء.
وإن كان دفع قيمة معيب ، فالأقرب : أنّه يرجع عليه ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة (١) ـ لأنّ الثمن الذي استقرّ على المشتري العبد والأرش ، فينبغي أن يرجع بهما.
والثاني : أنّه لا يرجع ، لأنّه استحقّه بما سمّي في العقد (٢).
قال بعض الشافعيّة : ينبغي أن يرجع هنا وجها واحدا ، بخلاف ما تقدّم من قيمة الشقص ، لأنّ العقد اقتضى سلامة العبد ، وما دفع إلاّ ما اقتضاه العقد ، بخلاف قيمة الشقص ، ولهذا إذا كان دفع إليه قيمة عبد سليم ، لم يكن للشفيع أن يرجع عليه بقدر قيمة العيب ، فإذا لم يدفعه ، وجب دفعه ، فثبت أنّه مستحقّ عليه بالبيع (٣).
ولو رضي البائع بالعيب ولم يردّ ولا أخذ الأرش ، فالأقوى : أنّ الشفيع يدفع قيمة العبد السليم ، لأنّ ذلك نوع إسقاط من الثمن بعد العقد ، فلا يلحق الشفيع ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : تجب على الشفيع قيمة المعيب حتى لو بذل قيمة السليم ، استردّ قسط السلامة من المشتري (٤).
وغلّط الجويني قائله (٥).
تذنيب : للمشتري ردّ الشقص بالعيب على البائع ، وللشفيع ردّه على المشتري بالعيوب السابقة على البيع وعلى الأخذ. ثمّ لو وجد المشتري العيب بعد أخذ الشفيع ، فلا ردّ في الحال ، ولا أرش له على مذهب
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٤.