الشراء له ، والشفعة عليه. وإن كذّبه ، حكم بأنّ الشراء للمدّعى عليه ، وأخذ منه بالشفعة.
وإن كان غائبا ، أخذه الحاكم منه ، ودفعه إلى الشفيع ، وكان الغائب على حجّته إذا قدم ، ولا تؤخّر الشفعة إلى حضور الغائب ، لما فيه من إسقاط الشفعة ، إذ لكلّ مشتر الالتجاء إلى دعوى الشراء للغائب. ولأنّ الغائب إمّا مصدّق أو مكذّب ، وعلى التقديرين يستحقّ الشفيع الشفعة إمّا عليه أو على الحاضر.
وإن قال : اشتريته لطفل هو ابني أو لي عليه ولاية ، فالأقرب : ثبوت الشفعة إن ثبت الشراء المطلق ، وإلاّ فلا.
أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ الشراء موجب للشفعة على كلّ مشتر ، سواء كان طفلا أو لا.
وأمّا على التقدير الثاني : فلأنّ الملك للطفل ، ولا تجب الشفعة بإقرار الوليّ عليه ، لاشتمال ذلك على إيجاب حقّ في مال الصغير بإقرار الوليّ.
وللشافعي قولان :
أحدهما : أنّه إذا أضاف الشراء إلى من له عليه ولاية ، تثبت ، لأنّ المقرّ يملك الشراء ، فصحّ إقراره فيه ، كما يصحّ في حقّ نفسه.
والثاني : لا تثبت ، إذ لا يقبل إقرار الوليّ في حقّ الطفل (١).
تذنيب : إذا ادّعى عليه الشفعة [ فيما بيده ] (٢) فقال : هذا الشقص لفلان الغائب أو لفلان الصغير ، لم تثبت الشفعة إلى أن يقدم الغائب ويبلغ
__________________
(١) المغني ٥ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٣٠.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في يده ». والظاهر ما أثبتناه.