إذا عرفت هذا ، فإن قلنا : لا تثبت الشفعة ، فللبائع مخاصمة المشتري وإحلافه ، فإن حلف ، سقطت الدعوى. وإن نكل ، حلف البائع ، ويثبت البيع ، وتثبت فيه الشفعة.
وهل للشفيع دون البائع إحلاف المشتري؟ الأقرب ذلك.
وكذا للشفيع إحلاف المشتري لو ملك (١) البائع.
ولو حلف المشتري للبائع ، فهل عليه أن يحلف للشفيع؟ الأقرب ذلك ، لأنّه مدّع آخر ، فإن حلف ، سقطت الشفعة ، ولا تسقط بحلف المشتري للبائع. وإن نكل ، حلف الشفيع ، وكان حكمه مع البائع حكم الشفيع لو لم يقرّ المشتري بالبيع وأقرّ البائع.
وأمّا إن قلنا : تثبت الشفعة ، فإن رضي البائع بتسليم الشقص إلى الشفيع وأخذ الثمن منه ، كانت العهدة عليه ولا كلام. وإن قال : أنا أطالب المشتري بتسليم الثمن وبتسليم المبيع ، فهل له ذلك؟ فيه وجهان :
أحدهما : ليس له ذلك ، لأنّه قد حصل له مقصود دعواه من جهة الشفيع ، فلا حاجة له إلى المخاصمة.
والثاني : له ذلك ، لأنّه قد يكون له غرض بأن تكون معاملة المشتري أحبّ إليه في حقوق العقد وفي الدرك.
فإن قلنا : لا يخاصم المشتري ، دفعه إلى الشفيع ، وأخذ الثمن.
لا يقال : أليس لو ادّعى على رجل بدين ، فقال رجل : أنا أدفع إليك الذي تدّعيه ولا تخاصمه ، لم يلزمه قبوله ، فهلاّ (٢) قلتم هنا : لا يلزمه قبول الثمن من الشفيع؟
__________________
(١) كذا ، والظاهر « هلك » بدل « ملك ».
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فألاّ » بدل « فهلاّ » والصحيح ما أثبتناه.