في انقطاعه روايتين (١) : إحداهما : أنّها تنقطع بعد سنة. والثانية : تنقطع بأن يمضي عليه من الزمان ما يعلم أنّه تارك لها ـ لأنّ هذا الخيار لا ضرر في تأخيره ، لأنّ المنفعة تكون للمشتري ، وإن أحدث فيه عمارة من بناء أو غرس ، فإنّه يأخذ قيمته ، وما لا ضرر في تأخيره يكون على التراخي ، كخيار القصاص (٢).
ونمنع عدم التضرّر (٣) وقد سبق.
[ و ] الرابع : قال في القديم : إنّه على التراخي لا يسقط إلاّ بإسقاطه ، أو يوجد منه ما يدلّ على إسقاطه ، مثل أن يقول المشتري : يعني هذا الشقص ، أو : بعه لمن شئت ، أو : هبة لي أو لمن شئت ، أو : قاسمني (٤).
وقال بعض الشافعيّة. لا يبطل بهذا ، وللمشتري أن يرفعه إلى الحاكم ، فيقول له : إمّا أن تأخذ أو تدع (٥).
أمّا التراخي : فلما مرّ.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « روايتان ». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٥ و ٢٨٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٥٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ـ ٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ و ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٦٣ ، المعونة ٢ : ١٢٧٤ ، المغني ٥ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « الضرر ».
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٦ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، وانظر : الوسيط ٤ : ٩٨.
(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٢٤١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، وانظر : المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، وحلية العلماء ٥ : ٢٨٥ ، والوسيط ٤ : ٩٨.