وافاه وإلاّ فلا شفعة له » (١) ولو كانت الشفعة على التراخي ، لم تسقط الشفعة بتأخير الثمن ، بل كانت تفتقر إلى تجديد فسخ ، كما افتقر البائع إذا أخّر المشتري أداء الثمن بعد ثلاثة أيّام.
ولأنّ خيار الشفعة إنّما يثبت لإزالة الضرر عن المال ، فكان على الفور ، كخيار الردّ بالعيب.
والقول الثاني للشافعي : أنّ له الخيار ثلاثة أيّام ، فإن شاء أخذ بالشفعة ، وإن شاء ترك ، فإن خرجت الثلاثة ولم يختر الأخذ ، بطلت شفعته ـ وبه قال ابن أبي ليلى والثوري ـ لأنّ إثبات الخيار على التراخي إضرار بالمشتري ، لأنّ ملكه لا يستقرّ على المبيع ، ولا يتصرّف بعمارته على حسب اختياره ، لأنّه يخاف أن يؤخذ منه فيضيع بعض نفقته ، ولا يمكن جعلها على الفور ، لأنّ الشفيع يحتاج إلى أن يتفكّر وينظر هل الحظّ في الأخذ أو الترك؟ ويتسبّب في تحصيل الثمن ، فإذا جعل على الفور ، أضرّ به ، فلم يكن بدّ من حدّ فاصل ، وليس إلاّ الثلاثة ، كما حدّ بها خيار الشرط عندهم ـ وخيار الحيوان عندنا ـ وهي آخر حدّ القلّة (٢).
وهو يبطل بخيار الردّ بالعيب.
والثالث : أنّه على التراخي لا يسقط إلاّ بإسقاطه والتصريح بالترك ، وليس للمشتري مطالبته بالأخذ أو الترك ـ وبه قال مالك ، إلاّ أنّ عند مالك
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٧ ، ٧٣٩.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٧ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٥٠ ، حلية العلماء ٥ : ٢٨٤ ، الوجيز ١ : ٢٢٠ ، الوسيط ٤ : ٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٨ ، المغني ٥ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٣.