ولم يفعل ، سقطت.
وللشافعيّة (١) الوجهان السابقان.
ولو كان محبوسا بحقّ يقدر على أدائه ويجب عليه دفعه وهو مماطل به ، فإن وكّل ، جاز. وإن لم يوكّل ، بطلت شفعته ، لأنّه تركها مع القدرة عليها ، وبه قال الشافعي (٢).
وأمّا الغائب فإذا بلغته الشفعة ، فإن أمكنه المسير فسار أو وكّل في الطلب ، لم تسقط شفعته. وإن تعذّر عليه المسير والتوكيل ، فحقّه باق. وإن أمكنه التوكيل فلم يوكّل ، كان على الوجهين في المريض.
إذا ثبت هذا ، فكلّ موضع أخّر لعذر ، فهل يجب عليه أن يشهد على نفسه أنّه على الطلب؟ وجهان تقدّما.
والخوف من العدوّ كالمرض.
وكذا خوف الطريق أو عدم الرفيق مع الحاجة إليه والخوف على ضياع شيء من ماله أعذار.
والمسافر إذا بلغه الخبر ، يخرج طالبا عند بلوغ الخبر ، أو يبعث وكيلا مع أمن الطريق ، وإلاّ انتظر من يعتمد عليه ويثق بالسفر معه فيسافر ، أو يبعث معه الوكيل.
والحرّ والبرد المفرطان اللّذان يتعذّر السير معهما كالخوف.
وإذا لم يشهد على الطلب مع إمكانه ، ففي بطلان الشفعة ما تقدّم من الوجهين.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٩.