الشفعة ، وكان للشفيع المطالبة بها ، لاحتمال أن يكون الترك لأجل كثرة الثمن ، فإذا كان أقلّ منه ، رغب فيه ، فلم تسقط بذلك الترك شفعته.
وكذا لو بلغه أنّه باعه بالثمن المسمّى سهاما قليلة ثمّ ظهر أنّها كثيرة.
وكذا إذا كانا قد أظهرا أنّهما تبايعا ذلك بالدنانير ، فترك ثمّ بان أنّهما تبايعا ذلك بالدراهم ، تثبت الشفعة ، سواء كانت بقيمة الدراهم أو أكثر أو أقلّ ـ وبه قال الشافعي وزفر (١) ـ لأنّه قد يكون له غرض في ذلك بأن يكون مالكا لأحد النقدين دون الذي وقع التبايع به.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد : إذا كانت قيمتهما سواء ، سقطت شفعته ـ وبه قال بعض الشافعيّة ـ لأنّهما يجريان مجرى الجنس الواحد (٢).
وكذا إن أظهرا له أنّ زيدا اشتراها ، فترك الشفعة فبان أنّ المشتري عمرو وأنّ زيدا كان وكيلا لعمرو ، لم تبطل الشفعة ، وكان له المطالبة بها ، لاحتمال أن يكون يرضى بشركة زيد ولا يرضى بشركة عمرو.
ولو ظهر كذب نوع الثمن ، فقال : اشتريته بدراهم راضيّة ، فترك الشفعة فظهر أنّه اشترى بدراهم رضويّة ، لم تبطل شفعته ، وكان له الطلب.
وكذا لو أخبر بأنّ المشتري اشترى النصف بمائة ، فترك الشفيع ثمّ
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٥٣ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤١ ـ ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٥٤٢ ، المغني ٥ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٩.
(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٩ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٧٣ ـ ٧٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠ ـ ١٩١ ، المغني ٥ : ٤٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧٩.