الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والمزني والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين (١) ـ لقول أمير المؤمنين عليهالسلام : « الشفعة على عدد الرجال » (٢).
ولأنّ كلّ واحد منهم لو انفرد ، كان له أخذ الكلّ ، فإذا اجتمعوا اشتركوا ، كالبنين في الميراث ، وكما لو كان لواحد من الثلاثة نصف عبد وللثاني ثلثه وللثالث سدسه فأعتق صاحب الثلث والسدس حصّتهما معا دفعة وهما موسران ، فإنّ النصف يقوّم عليهما بالسويّة وإن اختلف استحقاقهما.
وقال بعض علمائنا : إنّها تثبت على قدر النّصب (٣) ـ وبه قال عطاء ومالك وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر ، وهو مذهب سوار القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري (٤) ـ لأنّه حقّ يستفاد بسبب الملك ، فكان على قدر الأملاك كالغلّة.
__________________
(١) المغني ٥ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٢٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ ، ١٩٦٥ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٨ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٢ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ، الوجيز ١ : ٢١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ و ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢ ، المحلّى ٩ : ٩٨ ـ ٩٩ ، الاستذكار ٢١ : ٢٨١ ، ٥ ـ ٣١٣٧٤.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٥ ، ١٥٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ ، ٧٣٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٦ ـ ١١٧ ، ٤١٦.
(٣) كما في المبسوط ـ للطوسي ـ ٣ : ١١٣ ، والمهذّب ـ لابن البرّاج ـ ١ : ٤٥٣.
(٤) المغني ٥ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٦٠ ، الاستذكار ٢١ : ٢٨٠ ، ٣١٣٧٠ ، و ٢٨١ ، ٣ ـ ٣١٣٧٢ ، المعونة ٢ : ١٢٦٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٢ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ، الوجيز ١ : ٢١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ و ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢ ، المحلّى ٩ : ٩٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ ، ١٩٦٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٢٥.