الشفعة للآخر الذي يشاركه في الشراء خاصّة ، أو له وللأوّل صاحب النصف؟ للشافعي قولان ، لاختلاف سبب الملك (١).
وكذا لو ورث ثلاثة دارا فباع أحدهم نصيبه من اثنين وعفا الآخر ثمّ باع أحد المشتريين نصيبه ، فهل تثبت الشفعة للمشتري الآخر أم [ للكلّ ] (٢)؟ على القولين (٣).
ج ـ لو مات صاحب عقار وخلّف ابنتين وأختين ، فالمال بأجمعه ـ عندنا ـ للبنتين.
وعند العامّة للبنتين الثلثان ، وللأختين الثلث.
فلو باعت إحدى الأختين نصيبها ، فهل تثبت الشفعة لأختها أو لها وللبنتين؟ للشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّ ذلك مبنيّ على القولين اللّذين ذكرناهما ، لاختلاف سبب الملك.
والثاني : [ أنّهنّ يشتركن ] (٤) في الشفعة قولا واحدا ، لأنّ السبب واحد ـ وهو الميراث ـ وإن اختلف قدر الاستحقاق (٥).
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة بدل « للكلّ » : « لذلك ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٣ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠٠.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أنّهم يشتركون ». والصحيح ما أثبتناه.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.