الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضرا ، فإنّه إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع ، وليس له أخذ نصيبه ، لما فيه من تضرّر المشتري.
فإن أخذ الجميع ثمّ قدم ثان ، أخذ منه النصف ، لأنّه لا شفيع الآن غيرهما ، ووجدت المطالبة منهما دون الثالث ، فكانت الشفعة بينهما ، فإن قدم الثالث ، أخذ منهما الثلث ليكونوا سواء ، فإن عفا الثاني ، استقرّ على الأوّل ، وإن عفا الثالث ، استقرّ عليهما.
ولو كان للشقص غلّة حصلت في يد الأوّل ، لم يشاركه الثاني فيها ، لأنّه ملك الجميع بالأخذ ، وقد حصل النماء في ملكه ، فكانت كما لو انفصلت في يد المشتري قبل الأخذ بالشفعة.
وكذا إن أخذ الثاني وحصلت الغلّة في يده ، لم يشاركه الثالث فيها.
ولو خرج الشقص مستحقّا ، قال أكثر الشافعيّة : إنّ العهدة على المشتري يرجع الثلاثة عليه ، ولا يرجع أحدهم على الآخر ، لأنّ الشفعة [ ليست ] (١) مستحقّة عليهم (٢).
وقال بعض الشافعيّة : يرجع الثاني على الأوّل ، والثالث يرجع عليهما ، والأوّل يرجع على المشتري ، لأنّ الثاني أخذ من الأوّل ودفع الثمن إليه (٣).
وقال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من اجرة ونقص قيمة الشقص ، فأمّا الثمن فكلّ يستردّ ما سلّمه ممّن سلّمه إليه
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٥ ـ ١٨٦.