وهو غلط ، فإنّ اختلاف الحكم لا أثر له ، كما لو باع شقص دار وثوبا ، فإنّهما اختلفا في حكم الشفعة واحتجنا إلى التوزيع فيه (١).
وصورة الإجارة والسّلم أن يقول : آجرتك هذه الدار سنة ، وبعتك العبد سلما بكذا. والإجارة والبيع : أن يقول : بعتك هذا الثوب وآجرتك داري سنة بكذا. والنكاح والبيع : بعتك هذه الجارية وزوّجتك ابنتي بكذا.
وعلى قولي الشافعي ما إذا جمع بين [ بيع ] (٢) عين وسلم ، أو بيع صرف وغيره بأن باع دينارا وثوبا بدراهم ، لاختلاف الحكم ، فإنّ قبض رأس المال شرط في السّلم ، والتقابض شرط في الصرف ، ولا يشترط ذلك في سائر البيوع (٣).
ولو قال : زوّجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا ، فهو جمع بين بيع ونكاح ، ولا خلاف في صحّة النكاح ، أمّا البيع والمسمّى في النكاح فإنّهما عندنا صحيحان أيضا.
وللشافعي القولان : إن صحّ ، وزّع المسمّى على قيمة المبيع ومهر مثل المرأة ، وإلاّ وجب في النكاح مهر المثل عنده (٤).
ولو جمع بين بيع وكتابة بأن قال لعبده : كاتبتك على نجمين ، وبعتك عبدي بألف ، صحّا عندنا.
وأمّا الشافعي : فإن حكم بالبطلان في صورة النكاح ، فهنا أولى ، وإلاّ فالبيع باطل ، إذ ليس للسيّد البيع منه قبل أداء النجوم. وفي الكتابة
__________________
(١) كذا ، والظاهر : « بسببه » بدل « فيه ».
(٢) إضافة من المصدر.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٧.