تقدّم (١).
هذا إذا لم تكن الهبة لازمة ، وأمّا إن كانت لازمة بأن يعوّض عنها أو كانت لذي الرحم ، فالأقرب : أنّ الثمن للمتّهب ، فإن قلنا بأنّه للواهب ، رجع المتّهب بما دفعه عوضا ، وإلاّ تخيّر بينه وبين الثمن.
ولو تقايلا أو ردّه المشتري ، فللشفيع فسخ الإقالة والردّ ، والدرك باق على المشتري.
ولو تحالفا عند اختلافهما في الثمن ، أخذه الشفيع بما حلف عليه البائع ، لأنّه يأخذه منه في هذه الصورة ، والدرك على البائع حينئذ ، لفسخ العقد بالتحالف ، وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البائع.
ولو غرس المشتري أو بنى ، فللمشتري قلع غرسه وبنائه ، ولا يضمن النقص الداخل على الأرض بالغرس والبناء ، لأنّه لم يصادف ملك الشفيع ، ويأخذ الشفيع بكلّ الثمن أو يترك.
ولو امتنع المشتري من القلع ، تخيّر الشفيع بين قلعه مع دفع الأرش ـ ومع عدمه نظر ـ وبين النزول عن الشفعة.
فإن اتّفقا على بذل القيمة أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع ، لم يقوّم مستحقّا للبقاء في الأرض ، ولا مقلوعا ، لأنّه إنّما يملك قلعه مع الأرش ، بل إمّا أن تقوّم الأرض وفيها الغرس ثمّ تقوّم خالية ، فالتفاوت قيمة الغرس ، فيدفعه الشفيع ، أو ما نقص منه إن اختار القلع ، أو يقوّم الغرس مستحقا للترك بالأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا من قلعه.
ولو اختلف الوقت فاختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته
__________________
(١) في ص ٢٧٢ ، المسألة ٧٥١.