بالعاقد ، فليس لأحد الموكّلين ردّ نصيبه خاصّة ، كما لو اشترى ومات عن ابنين وخرج معيبا ، لم يكن لأحدهما ردّ نصيبه خاصّة.
وهل لأحد الموكّلين والابنين أخذ الأرش؟
أمّا عندنا : فنعم.
وأمّا عند الشافعي : فكذلك إن وقع اليأس عن ردّ الآخر بأن رضي به. وإن لم يقع ، فكذلك على أصحّ الوجهين (١).
ب ـ لو وكّلا واحدا ببيع عبد لهما ، أو وكّل أحد الشريكين صاحبه ، فباع الكلّ ثمّ ظهر عيب ، فعلى الأوّل لا يجوز للمشتري ردّ نصيب أحدهما. وعلى الوجوه الباقية يجوز.
ولو وكّل رجل اثنين ببيع عبده ، فباعاه من رجل ، فعلى الأوّل يجوز للمشتري ردّ نصيب أحدهما. وعلى الوجوه الباقية لا يجوز.
ولو وكّلا رجلا بشراء عبد أو وكّل رجل رجلا بشراء عبد له ولنفسه ، ففعل وظهر العيب ، فعلى الأوّل والثالث ليس لأحد الموكّلين إفراد نصيبه بالردّ. وعلى الثاني والرابع يجوز.
وقال القفّال : إنّه إن علم البائع أنّه يشتري لاثنين ، فلأحدهما ردّ نصيبه ، لرضا البائع بالتبعيض. وإن جهله البائع ، فلا (٢). ولا بأس به عندي.
ج ـ لو وكّل اثنان رجلا ببيع عبد ، ورجلان رجلا بشرائه ، فتبايع الوكيلان وخرج معيبا ، فعلى الأوّل لا يجوز التفريق. وعلى الوجوه الباقية يجوز.
ولو وكّل رجل رجلين ببيع عبد ورجل رجلين بشرائه ، وتبايع الوكلاء ، فعلى الأوّل يجوز التفريق ، ولا يجوز على الوجوه الباقية.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٦.