وله إجبار البائع على القلع والنقل تفريغا لملكه ، لأنّه لا عرف في تبقيتها ، بخلاف الزرع ، فإنّ له أمدا ينتظر.
ولا أجرة للمشتري في مدّة القلع والنقل وإن طالت ، كما لو اشترى دارا فيها أقمشة وهو عالم بها ، لا اجرة له في مدّة النقل والتفريغ.
وعلى البائع ـ إذا نقل ـ تسوية الأرض ، لأنّ الحفر حصل بنقل ملكه من غير تعدّ من صاحب الأرض ، فكان عليه تسويتها.
وإن كان جاهلا بالحجارة أو علمها وجهل ضررها ، فالأحوال أربعة :
أ ـ أن لا يكون في ترك الحجارة ولا في قلعها ضرر ، فإن لم يحوج النقل وتسوية الأرض إلى مدّة لمثلها اجرة ولم تنقص الأرض بها ، فللبائع النقل ، لأنّها ملكه ، وعليه تسوية الأرض ، ولا خيار للمشتري إن كان الزمان يسيرا. وإن كان كثيرا يضرّ بمنفعة الأرض ، فله الخيار ، فإن فسخ ، فلا كلام. وإن أجاز ، فهل له الأجرة؟ وجهان.
وله إجبار البائع على النقل.
وحكى الجويني وجها أنّه لا يجبر ، والخيرة للبائع (١). والمذهب عندهم الأوّل (٢).
ب ـ أن لا يكون في قلعها ضرر ويكون في تركها ضرر ، فيؤمر البائع بالنقل ، ولا خيار للمشتري ، كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال ، أو كانت البالوعة مفسدة ، فقال البائع : أنا أصلحه وأنقيها ، لا خيار للمشتري.
ج ـ أن يكون الترك والقلع معا مضرّين ، فيتخيّر المشتري ، سواء
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٧.