والساحات الداخلة في السور وسور المحيط بها ، لأنّ القرية اسم لذلك ، لأنّها مأخوذة من الجمع.
ولا تدخل المزارع فيها ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّه لو حلف أن لا يدخل القرية ، لم يحنث بدخول المزارع.
ولو قال : بعتكها بحقوقها ، لم تدخل أيضا ، لأنّها ليست من حقوق القرية ، فلا بدّ من النصّ على المزارع ، وبه قال أكثر الشافعيّة (٢).
وقال بعضهم : إنّها تدخل (٣). وبعضهم قال : إن قال : بحقوقها ، دخلت ، وإلاّ فلا (٤).
وكلاهما ضعيف.
أمّا الأشجار التي في وسط القرية فإنّها على الخلاف السابق فيما لو باع أرضا وفيها شجر.
والأولى عندي عدم دخولها في القرية.
وقال بعض الشافعيّة : إنّها تدخل في لفظ القرية ، ولا تدخل في لفظ الأرض (٥).
وقال الشافعي : إذا قال : بحقوقها ، دخلت الأشجار قولا واحدا (٦).
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٧٩ ، الوسيط ٣ : ١٧٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٠ ، منهاج الطالبين : ١٠٦.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٠.
(٤) فتح العزيز بهامش المجموع ٩ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٠ ، وفي العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٥ قد سقط بعض القول فلاحظ.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٤.
(٦) أنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٤ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٠٠.