وأمّا عندنا فإنّه يجوز بيعه منضمّا إلى الدار ، والجهالة لا تضرّ ، لأنّها تابعة ، كأساسات الحيطان.
وإن شرط دخول الماء في البيع ، صحّ عندنا وعنده على قوله : إنّ الماء مملوك (١).
وأمّا العيون المستنبطة فإنّها مملوكة.
وهل يملك الذي فيها؟ أمّا عندنا : فنعم. وأمّا عند الشافعي :
فوجهان (٢).
ولا يمكن بيع الماء الذي فيها منفردا ، للجهالة. ويجوز بيع العين وجزء منها.
وأمّا المياه التي في الأنهار ـ كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون ـ فليست مملوكة ، ومن أخذ منها شيئا وحازه (٣) ملكه ، وجاز له بيعه.
وإذا جرى من هذه المياه شيء إلى ملك إنسان ، لم يملكه بذلك ، كما لو توحّل ظبي في أرضه أو نزل ثلج إلى ساحته.
وكذا إذا حفر نهرا فجرى الماء إليه من هذه الأنهار ، لم يملكه بذلك ، فيجوز لغيره الشرب منه.
أمّا لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر مملوكا له ، فالأولى أنّه يملكه ، لأنّه قد حازه (٤) حيث أجراه في نهره ، فكان كما لو أخذ في آنيته.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.
(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٣ ، والمغني ٤ : ٢١٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.
(٣) في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.
(٤) في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.